امرأة توفي زوجها فهل ينقض عدتها ابن أخ زوجها
رقم الفتوى ( ٣٧٦٤ )
السؤال : امرأة توفي زوجها، فهل ينقض عدتها ابن أخ زوجها؟ مع العلم أنه شاب عمره خمسة عشر سنه. أفيدوني أفادكم الله.
الجواب : العدة لا ينقضها شيء البتة، والقول بأن كذا ينقض العدة من جهل العامة، ولكن يحرم دخول الرجل البالغ على من ليست له بمحرمومصافحتها والخلوة بها، وهذا ليس خاصا بالمعتدة ولا علاقة له بالعدة، ولا حرج على المعتدة في الكلام مع غير المحارم بالمعروف.