هل لا بد أن تبيع المسلمة من الذهب لإخراج الزكاة
رقم الفتوى ( 1140 )
السؤال : بالنسبة لزكاة الذهب هل لا بد أن تبيع المسلمة من الذهب لإخراج الزكاة أم أنه يكفي إذا كان عندها مال أن تخرج المبلغ من مالها ؟ وهل يجوز للزوج أن يدفع زكاة ذهب زوجته؟
الجواب : لا حرج في أن تخرج المرأة زكاة ذهبها بعد معرفة مقدار الزكاة من نقد معها فتخرج بقيمة مقدار زكاة الذهب ، وليس بلازم حينها أن تبيع شيئا من ذهبها. ويجوز أن يخرج الزوج زكاة الذهب نيابة عن زوجته بإذنها وقصدها ؛ لجواز النيابة والإعانة في العبادات المالية .