نصاب الفضة في الزكاة
رقم الفتوى ( 1138 )
السؤال : ياشيخ ، كم نصاب الفضة؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب : نصاب الفضة خمس أواق لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ” وليس فيما دون خمس أواق صدقة ” رواه البخاري ومسلم . والخمس أواق تساوي مائتي درهم ؛ لأن كل أوقية فيها أربعون درهما ، والمائتا درهم خمسة وتسعون وخمسمائة جرام (٥٩٥جم) . فإذا ملك المسلم خمسة وتسعين وخمسمائة جرام (٥٩٥جم) فأكثر وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .