ما حكم الوضوء وأنت لابس الشرابات
رقم الفتوى ( 1122 )
السؤال: ما حكم الوضوء وأنت لابس الشرابات هل تمسح عليها أو تنزعها؟
الجواب : اختلف أئمة الفقه في مسألة المسح على الجوارب(الشرابات) فأجازها بعضهم ومنعها آخرون ، فالذين أجازوها جعلوا حكمها كحكم الخفين المصنوعين من الجلد ونحوه ؛ لأن الجوارب في معنى الخفين ، وهذا هو الراجح دليلا ، ومذهب إمامنا الشافعي رحمه الله وغيره أنها لا تجوز ، لكن الأرجح الجواز. والله أعلم .