حكم الأناشيد بالدف

رقم الفتوى ( 16 )

السؤال : ما حكم الاناشيد بالدف ؟

الجواب : ضرب الدف للنساء لاسيما في الزواج والأعياد وكما دلت على ذلك النصوص الكثيرة كحديث الجاريتين في البخاري ومسلم وغيره ، وعليه فيجوز سماعه للنساء من باب الأولى .
وأما بالنسبة للرجال فضرب الدف منهم فيه تشبه بالنساء ، والأظهر حرمته ، وأما سماع الدف من الرجال فمكروه وليس بحرام : لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الدف من الجارتين ولو كان محرماً لما سمعه وسمع الدف من المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأسه ولو كان محرماً لما قال لها : ( أوفي بنذرك ) لأنه لا ينعقد نذر في معصية الله عز وجل ، وأما القول بأنها لما نذرت فرحاً بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وقدومه كان نذرها طاعة فضعيف جداً لأن هذا يفضي إلى تحول المعاصي إلى طاعات بالنية فماذا لو نذرت امرأة أخرى أن تغني وترقص فرحاً بانتصار المسلمين ونحو ذلك ؟ وهذا يدل على أن سماع الدف من الرجال ليس بحرام ، وأما كراهته فمن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهة عن الجارتين وقال لعمر رضي الله عنه ماقال عندما حضر الناذرة فالخلاصة أن ضرب الدف من الرجال فيه تشبه بالنساء ، وسماعه منهم مكروه سواء كان مع الأناشيد أو بدونها وبالله التوفيق

زر الذهاب إلى الأعلى