اتصال المرأة على أقاربها
رقم الفتوى ( 9 )
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتصل على أقاربها الرجال من باب صلة الأرحام ؟
الجواب : تواصل المرأة مع أقاربها من باب صلة الأرحام يعتبر مقصداً مشروعاً ، قال الله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) ، ولكن المسألة بحاجة إلى تفصيل : فإن كان أقارب المرأة من محارمها فالتواصل معهم يعتبر واجباً ، كأن يكون أباها أو أخاها أو غيرها ، وأما إذا كانوا من غير المحارم فلا بأس أن تتصل بهم عبر الهاتف بحكم كون صوت المرأة ليس بعورة على الراجح من قول العلماء ، ولكن ينبغي عليها ألا ترقق صوتها ولا تتغنج ؛ لئلا يطمع الذي في قلبه مرض ، ولتقل قولاً معروفاً ، والله الموفق والهادي إلى سواء سبيل.