هل يجوز للمرأة أن تركب سنا من ذهب
رقم الفتوى ( 1085 )
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تركب سنا من ذهب؟ وإذا ماتت وفيها سن من ذهب، هل ينزع منها أو يترك معها ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب : يجوز للمرأة أن تركب سنا من ذهب عند الحاجة إذا لم يمكن غيره ، وكذلك الرجل ؛ فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرفجةَ بن أسعد قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ .
وإذا مات المسلم وفي شيء من أسنانه ذهب أو فضة فإن سهل نزعه نزع لصالح الورثة ، وإن عسر نزعه ترك . والله أعلم.