هل من السنة النبوية حلق شعر رأس المولود وإن كانت فتاة

رقم الفتوى ( 1080 )

السؤال : هل من السنة النبوية حلق شعر رأس المولود وإن كانت فتاة؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب : نعم ، ورد في الأثر. عن محمد ( الباقر ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أَنَّهُ قَالَ: «وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» رواه مالك . وهذا مرسل ، ورواه الترمذي عن الباقر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أَنَّهُ قَالَ : عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. وقال الترمذي :
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. ا.ه
ورواه الحاكم والبيهقي موصولا بسند فيه ضعف .
ويؤيده أن أصل معنى العقيقة في اللغة عند بعض اللغويين هو عق الشعر
أي : قطعه .
ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى