هل كان زواج المتعة موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
رقم الفتوى ( 1077 )
السؤال : يا شيخ صالح، هل كان زواج المتعة موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وحرمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده ؟ أم أنه كان موجودا في عهد الرسول الله صل الله عليه وآله وسلم وحرمه رسول الله صل الله عليه وسلم في عهده؟
الجواب : زواج المتعة كان حلالا في أول الأمر ثم حرم في عهد الرسول الله صل الله عليه وآله وسلم عام خيبر . ففي الحديث عن علي رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ” رواه البخاري ومسلم . فهذا التحريم بعد أن كانت المتعة حلالا ، ثم إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رخص في المتعة عام فتح مكة ثم حرمها في نفس العام , فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنهما قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا» يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ . رواه مسلم . وأما دليل التحريم فعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ – مُتْعَةِ النِّسَاءِ – وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ» رواه مسلم . وهو في البخاري مطولا . وأما المتعة التي ورد عن عمر رضي الله عنه النهي عنها وقبله أبو بكر رضي الله عنه وبعده عثمان رضي الله عنه فهي متعة الحج أي : الحج تمتعا .