هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع بعد الطواف في السعي خارج الحرم

رقم الفتوى ( 1244 )

السؤال : ياشيخ هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع بعد الطواف في السعي خارج الحرم ؟
الجواب : نعم يجوز لها ذلك إذا كانت قد رمت جمرة العقبة ؛ لأنها برمي جمرة العقبة والطواف قد فعلت أمرين من ثلاثة مما يقع به التحلل ، وبهذا تكون قد تحللت التحلل الأول وحل لها كل شيء عدا عقد النكاح والوطء والمباشرة . والأمور الثلاثة التي يقع بها التحلل هي : 1 – رمي الجمار . 2 -وطواف الإفاضة . 3- والحلق أو التقصير . فإذا فعل الحاج اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول ، وإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء .

زر الذهاب إلى الأعلى