حكم نفقة الأولاد على والدهم
رقم الفتوى ( 1042 )
السؤال : ياشيخ، أنا عندي أسرة من أبوي وإخواني، وأعيش عليهم ، وأبوي تركنا وذهب مع نفسه وإذا خلصت الفلوس عليه جاء وطلب مننا فلوسا ونحن تعبانين بأنفسنا، فهل إذا قلنا له: لن نعطيك شيئا يعتبر من العقوق له أو ماذا نقول له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب :
– إذا كان والدكم عاجزا عن العمل وليس له مال ولا مصدر دخل فيجب عليكم إعطاؤه ولو لم يأت إليكم .
-وإن كان له مال أو مصدر دخل يكفيه أو كان قادرا على العمل فلا يجب عليكم إعطاؤه ولكن يستحب ذلك.
-وإذا كان عنده ما يكفيه وأنتم فقراء فليس من العقوق إذا امتنعتم من إعطائه ؛ لأن ذلك يدخل الضرر عليكم مع عدم حاجته الملحة .والله أعلم.