إذا رضعت المرأة مع شخص آخر فهل يجوز لها الدخول على إخوانه الذكور
رقم الفتوى ( 1019 )
السؤال : إذا رضعت المرأة مع شخص آخر فهل يجوز لها الدخول على إخوانه الذكور ، والشخص نفسه هل يحق له الدخول على أخواتها؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب : إذا رضعت(والخطاب هنا للمرأة)ِ من امرأة خمس رضعات فأكثر صارت هذه المرأة أمَّاً لك من الرضاعة، وكل أولادها إخوان لك من الرضاعة سواء منهم الذي رضعتِ معه والذين قبله والذين بعده، فيجوز لك الدخول على كل الأولاد الذكور الذين ولدتهم مرضعتك ، وأما إخوانك من النسب فليس لهم علاقة بإخوانك من الرضاعة، وأخوك من الرضاعة الذي رضعتِ معه لا فرق بينه وبين بقية أبناء مرضعتك لا يحل له أن يدخل على أخواتك من النسب إلا إذا أرضعته أمك.