قال تعالى أو لامستم النساء ما هي الملامسة
ؤقم الفتوى ( 1016 )
السؤال : قال الله تعالى (… أو لامستم النساء …) ياشيخ، ماهي الملامسة؟ وهل النظر بالعين إلى المرأة ينقض الوضوء؟
الجواب : اختلف أهل العلم في المراد بالملامسة في الآية منذ عهد الصحابة على قولين :
الأول : أن المراد بالملامسة اللمس باليد وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما واختاره جمهور من الفقهاء منهم الإمام الشافعي رحمه الله.
والثاني : أن الملامسة كناية عن الجماع وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله .
والقول الثاني أرجح ؛ لأنه صح أن عائشة لمست قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، ولا فرق في الظاهر بين اللامس والملموس، ومن أخذ بالقول الأول احتياطا فلا بأس عليه.
وأما النظر إلى المرأة إن لم يسبب خروج شيء من السبيلين فلا ينقض الوضوء .
والله أعلم.