حكم تصنيع الرجل الآلي
رقم الفتوى ( 1011 )
السؤال : ماحكم تصنيع الرجل الآلي؟ يعني الروبوت رجل آلي يقوم ويروح ويجيء ويتكلم وله أرجل ويدين كالآدمي تماما هل صناعته تدخل في الحرام وتسقط عليه أحاديث المصورين؟
الجواب : لا يجوز صناعة الروبوت ( الرجل الآلي)على شكل آدمي أو ذي روح؛ لأن ذلك من التصوير المحرم وهو التشكيل ومضاهاة الصور التي خلقها الله عز وجل بالنحت أو التصنيع أو الرسم أو التطريز، فعن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻭﻣﻦ ﺃﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ ﺫﻫﺐ ﻳﺨﻠﻖ ﻛﺨﻠﻘﻲ، ﻓﻠﻴﺨﻠﻘﻮا ﺣﺒﺔ، ﻭﻟﻴﺨﻠﻘﻮا ﺫﺭﺓ» رواه البخاري ومسلم.
وإنما رخص كثير من العلماء المعاصرين في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو لعدم المضاهاة.
والواجب هو صناعة الروبوت على شكل آخر غير شكل ما فيه روح .
والله أعلم .