هل يجوز لشخص أن يفرق بين الإخوة الأخ الشقيق والأخ من الأب

رقم الفتوى ( 992 )

السؤال : ياشيخ هل يجوز لشخص أن يفرق بين الإخوة الأخ الشقيق والأخ من الأب؟ وهل هناك فرق بين أولاد
الأخ وأولاد الأخت الأشقاء؟ جزاك الله خيرا.

الجواب : إذا كان المقصود بالتفريق بين الأخ الشقيق والأخ لأب التفريق – حسب الظاهر من السؤال – في بعض الأحكام فهذا حق فإنهما يتفقان في بعض الأحكام كالنسب والمحرمية على محارمهم ونحو ذلك ويختلفان في بعض الأحكام كالعصبة في الإرث والولاية في النكاح فالشقيق يقدم على الأخ لأب .
وأما إذا قصد التفريق بينهم والتحريش بينهم لتحل الخصومة محل الصلة فهذا منكر عظيم وهو طريق إبليس وأتباعه ، نسأل الله السلامة.
والفرق ظاهر بين أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخت الشقيقة في الميراث فأبناء الشقيق من العصبات الذين يرثون بشروط معروفة ، وأما أبناء الأخت فلا يرثون ؛ فهم ليسوا من الورثة أصلا، وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات لسن من الورثة.

زر الذهاب إلى الأعلى