حكم الأحكام العرفية المسماه (لوم – حشم -فطر)

رقم الفتوى ( 990 )

السؤال : يا شيخ، ما حكم الأحكام العرفية المسماه (لوم – حشم -فطر) الخ ..؟ الذي يحكم بموجبها بمبالغ من المال.
الجواب : الحكم القبلي إذا كان على سبيل الصلح فهو جائز، قال الله عز وجل :
(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ ) [سورة النساء : 128]. وفي الحديث ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﻓﺪ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ ﺳﻤﻌﻬﻢ ﻳﻜﻨﻮﻧﻪ ﺑﺄﺑﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺪﻋﺎﻩ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: «ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻨﻰ ﺃﺑﺎ اﻟﺤﻜﻢ؟» ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻗﻮﻣﻲ ﺇﺫا اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺷﻲء ﺃﺗﻮﻧﻲ ﻓﺤﻜﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻼ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺤﻜﻤﻲ. ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻫﺬا ﻓﻤﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ؟» ﻗﺎﻝ: ﻟﻲ ﺷﺮﻳﺢ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: «ﻓﻤﻦ ﺃﻛﺒﺮﻫﻢ؟» ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ: ﺷﺮﻳﺢ. ﻗﺎﻝ ﻓﺄﻧﺖ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ “. ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
وأما إذا كان الحكم القبلي على أعراف ملزمة يلزمون بها ويوجبون الحكم بها فهذا من الحكم بالطاغوت الذي نهى عز وجل عنه، وواجب المسلم هو التزام الشريعة ، والصلح بين الخصوم مما جاءت به الشريعة .والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى