هل يصح لبس المرأة ثياب تصل إلى مرفقيها والصلاة بها
رقم الفتوى ( 979 )
السؤال : هل يصح لبس المرأة ثياب تصل إلى مرفقيها والصلاة بها أو لا؟ مع ذكر دليل؟
الجواب : لا تصح الصلاة من المرأة وقد انكشف شيء من ساعديها ، وهذا باتفاق الأئمة ، وإنما الخلاف في كشف الوجه والكفين والقدمين . لكن لو كانت المرأة مغطية ليديها وانكشف شيء من ساعدها بلا قصد وسارعت في تغطيته فليس عليها شيء .
والله أعلم .