هل إذا سجدت والعمامة على جبهتي بطلت صلاتي
رقم الفتوى ( 955 )
السؤال : هل إذا سجدت والعمامة على جبهتي بطلت صلاتي ؟ وما رأي المذهب في ذلك؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب : يجب على المسلم أن يسجد على سبعة أعضاء كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، فعن اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وعلى ﻭﺳﻠﻢ: « ﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺳﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﻪ ﻭاﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺮﻛﺒﺘﻴﻦ، ﻭﺃﻃﺮاﻑ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻻ ﻧﻜﻔﺖ اﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭاﻟﺸﻌﺮ » رواه البخاري ومسلم .
والواجب من السجود على الأعضاء السبعة يحصل بالسجود على جزء من كل عضو ، والسجود على كل عضو تاما هو من كمال السجود ؛ لذلك إذا وضع المسلم العمامة على جزء مت جبهته وسجد على بعض الجبهة حصل أصل السجود باتفاق ولم تبطل الصلاة باتفاق ، ولكن الخلاف فيما إذا وضع العمامة على كل الجبهة وكان سجوده على العمامة فذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة ؛ لأنه سجد على ثوب يتحرك بحركته فنسب إليه كأنه سجد على جزء من جسده ، وذهب الجمهور إلى الكراهة وعدم بطلان الصلاة ، وقول الجمهور هو الأرجح – والله أعلم – والقول ببطلان الصلاة بغير حجة ظاهرة قوية ليس بالأمر الهين ، والعلماء كافة لا يختلفون في جواز سجود الركب على الثوب الذي يسترها وهو يتحرك بحركة الإنسان ؛ ولا تبطل الصلاة بكشف الركبتين عند جمهور العلماء ، وإن كان أمر الجبهة أشد ، لكن القول ببطلان الصلاة شديد.
والله أعلم .