هل يجوز لشخص توفيت والدته وأراد أن يبني مسجدا على روحها صدقة باسمها والفلوس من ولدها
رقم الفتوى ( 946 )
السؤال: شخص توفيت والدته وأراد أن يبني مسجدا على روحها يعني صدقة باسمها ، والفلوس من ولدها هل يجوز ذلك ؟
الجواب : نعم ، تجوز الصدقة على الغير من مالك باتفاق المسلمين ، والصدقة على الوالدين أو أحدهما من أعظم البر .