ما حكم من حلف في خوف

رقم الفتوى ( 938 )

السؤال : ما حكم من حلف في خوف؟

الجواب : إذا اضطر المسلم للحلف مكرها خائفا من وقوع شر عليه من شخص قادر على إنزال الشر به وعازم عليه ، فحلفه حلف مكره غير معتد به ، ولا يلزمه ما حلف عليه ، وليس عليه بالحنث فيه كفارة .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى