ما الحكم عندما ينسى المصلي السجود
رقم الفتوى ( 937 )
السؤال : ما الحكم عندما ينسى المصلي السجود ، أي : يسجد سجدة أو يسجد ثلاث سجدات أو يشك في عدد السجود ؟
الجواب : إذا نسي المسلم ركنا من الأركان كالسجود أو زاد ركنا من الأركان الفعلية أو شك هل فعل الركن أو لا فعليه :
– في حالة النقص المتيقن أن يأتي بالركن الذي نقصه ، فإن لم يتداركه فعليه أن يأتي بركعة ، ثم يسجد قبل السلام سجدتي السهو.
– وإن زاد ركنا نسيانا فعليه أن يسجد للسهو فقط .
– وإن شك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالركن ثم يسجد للسهو .
والله أعلم .