وهب جدي أرضا جبلية لخمسة من أحفاد إبنه الأكبر وعند تقسيم الورث اعترض أولاد العم فما حكم ذلك
رقم الفتوى ( 933 )
السؤال: وهب جدي في حياته أرض جبلية لخمسة من أحفاد إبنه الأكبر جزاء له على بره وصرفه على تنمية ورعاية أراضيه، وتم بالفعل قبول الهبة والصرف عليها من قبل الموهوبين الأحفاد في حياة جدهم وحياة أبيهم وعمهم من بعده واستصلاحها لتكون أرض زراعية على شكل مدرجات، وقد توفى جدي بعد منحه الأرض بخمسة وعشرين عاما ولم يرجع عن منحته، وتوفي والدي وعمي ولم يعترضا على المنحة. وعند تقسيم الورث بين العمة والأحفاد، إعترض ورثة العم على تلك المنحة وزعموا عدم نفاذها. والسؤال رعاكم الله عن صحة هذه المنحة وهل لأبناء العم حق في الاعتراض على صحتها؟ وفقكم الله ورحم الله موتانا وموتاكم وموتى المسلمين وغفر الله لهم أجمعين.
د. م /س /غ
الجواب : ما دام أن الهبة في حال الحياة وفي حال الصحة التامة فإنها هبة صحيحة، وبقبولها من الموهوب لهم تكون ملكا لهم.
وليست من باب عدم العدل بين الأولاد فإن العدل ليس المساواة، والولد الذي أنفق على أبيه جدير بالمجازاة مع أنه لم يهبها لولده المباشر وإنما لأولاد ولده. فهذه هبة جائزة في الظاهر؛ لعدم وجود ما يدل على قصد الحرمان للطرف الآخر.
فلا حق لأبناء العم على الاعتراض على الهبة، والله أعلم.