ما حكم من حلف أن لا يبع جواله ثم بادل به
رقم الفتوى ( 913 )
السؤال : واحد معه جوال ، وحلف أنه ما يبيعه حتى إذا عطل سيطرحه في البيت ثم بادل به ، أيش حكمه ؟
يجوز له ذلك ؟
الجواب : إذا كانت نيته أنه لا يبيعه ولا يبدل به فعليه كفارة اليمين ، وإن كان حلفه على البيع فقط يجوز له المبادلة به ولا كفارة عليه .