ما حكم صلاة من أصابته جلطة ولم يقدر على الحركة

رقم الفتوى ( 911 )

السؤال : ياشيخ أمي أصابتها جلطة في الدماغ ، وامتسكت فيها يد ورجل واللسان ، ما تقدر على الحركة نهائيا ، فماحكم الصلاة ؟ وكيف تصلي ؟وهل عليها كفارة لوتركت الصلاة؟ وماهي الكفارة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب : الصلاة لا عذر لتركها لها البتة ، لابد أن تصلي بحسب حالها ، تتوضأ بيدها السليمة أو تتيمم إذا عجزت عن الوضوء ، أو يوضئها أحدكم ، أو ييممها عند العجز عن الوضوء إذا كان يبطئ الشفاء المرجو من الشلل ، ثم تصلي على حالها ولو مستلقية ، ولو كانت بها نجاسة شق عليكم إزالتها .
وما تركته من صلوات عليها أن تقضيه .

زر الذهاب إلى الأعلى