ماحكم دخول الرجل عن زوجة أخيه أو الكلام معها وغير ذلك

رقم الفتوى ( 909 )

السؤال : ماحكم دخول الرجل عن زوجة أخيه أو الكلام معها وغير ذلك ؟ أو عكس ذلك دخول المرأة على أخي زوجها ؟ أتمنى أن تفيدوني وشكرا.

الجواب : يحرم دخول الرجل على المرأة الأجنبية بمعنى الخلوة بها ، ولو كان ذلك الرجل هو أخو الزوج ؛ بل شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول الرجل على زوجة أخيه بالموت ؛ لأنه يدخل دون أن يشعر الناس بخطره ، فعن ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رضي الله عنهﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وعلى آله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء» ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﻓﺮﺃﻳﺖ اﻟﺤﻤﻮ؟ ﻗﺎﻝ: «اﻟﺤﻤﻮ اﻟﻤﻮﺕ» رواه البخاري ومسلم . والمراد بالحمو هنا : أخو الزوج . ولا فرق بين إن يدخل عليها أو تدخل هي عليه .
وأما الكلام بينهما دون خلوة ، كأن يكون ذلك بحضرة محرم ، أو من وراء حجاب ، أو بحضرة نساء فيجوز للحاجة .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى