هل بيع الرماد من الأشياء المحرمة
رقم الفتوى ( 898 )
السؤال : رجل يبيع رماد حق حطب النخل علمآ أن هذا الرماد يسوونه مع التنباك للمضغة ، هل بيع هذا الرماد من الأشياء المحرمة؟ أفيدونا جزاك الله خيرا.
الجواب : لا يجوز بيع الرماد لمن يستخدمه مع التنباك ؛ لأنه من الإعانة على الإثم .