هل يجوز لامرأة لديها بنت في الحادية عشرة من العمر ومقصرة في صلاتها أم تهجرها ثلاثة أيام
رقم الفتوى ( 897 )
السؤال : امرأة لديها بنت في الحادية عشرة من العمر مقصرة في صلاتها ، ولم ينفع معها الكلام ، فما كان من الأم الا اللجوء إلي عدم التكلم مع بنتها كعقاب لها ، وظلت علي ذلك أكثر من ثلاثة أيام ، فهل يجوز شرعا ذلك ؟
الجواب : إن كانت هذه البنت التي في الحادية عشرة من العمر قد بلغت فيجب عليها الصلاة ، ويجوز هجرها لزجرها عن ترك الصلاة إن كان الهجر يؤثر فيها ، وأما إن كانت لم تبلغ بعد فالواجب هو نصحها ، ويجوز ضربها لأجل الصلاة ضربا غير مبرح ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «ﻣﺮﻭا ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﻫﻢ ﺃﺑﻨﺎء ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ، ﻭاﺿﺮﺑﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺃﺑﻨﺎء ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ، ﻭﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ» . ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ .