ما صحة نسبة هذه الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله

رقم الفتوى ( 895 )

السؤال : الشيخ صالح حفظك الله ، سمعت عبر الجوال فتوى يقال : إنها للشيخ الألباني رحمه الله يقول : إنه ﻻ يجوز صيام يوم السبت آﻻ إذا كان الصيام فرضا مثل رمضان أو قضاء فرض فإذا صادف يوم عرفة- مثلا – أو أي صيام نفل يوم السبت فإنه ﻻ يجوز صيامه ، ما صحة نسبة هذه الفتوى للشيخ رحمه الله؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب : الفتوى ثابتة عن الشيخ الألباني رحمه الله ، وفتواه بذلك معلومة علما يقينيا ، وقد قرأناها وسمعناها منه في أشرطة الكاسيت ، وهي مبنية على حديث :
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ رضي الله عنه ، ﻋﻦ ﺃﺧﺘﻪ رضي الله عنها ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: « ﻻ ﺗﺼﻮﻣﻮا ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺒﺖ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ اﻓﺘﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﻻ ﻟﺤﺎء ﻋﻨﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺩ ﺷﺠﺮﺓ ﻓﻠﻴﻤﻀﻐﻪ»: رواه أبو داود والترمذي . ورواه ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه.
والأخذ بظاهر الحديث شاذ ، ومخالف لأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، كعموم أحاديث صيام تاسوعاء وعاشوراء وعرفة وصيام البيض وغير ذلك فإن عموم أحاديثها يشمل كل أيام الأسبوع فيدخل في عمومها يوم السبت.
ومن أصرح وأصح الأحاديث التي تتنافى وتخالف حديث عن صيام النفل في يوم السبت حديث ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وعلى آله ﻭﺳﻠﻢ، ﻳﻘﻮﻝ: «ﻻ ﻳﺼﻮﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺇﻻ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ » رواه البخاري ومسلم . فهذا كالنص في جواز صيام يوم السبت في النافلة ؛ لأن اليوم الذي بعد الجمعة هو السبت ، والحديث يجوز صيام يوم السبت لا سيما مع يوم قبله ، وقد أجاب العلماء عن حديث النهي عن صيام السبت في النافلة بأجوبة منها :
1 – أن الحديث ضعيف لاضطرابه .
2- أن الحديث منسوخ قال أبو داود رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث في سننه : «ﻭﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﺴﻮﺥ» .
3- أن النهي مختص بتخصيص يوم السبت بصوم النافلة وصومه مفردا ، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حيث قال في جامعه بعد روايته للحديث : «ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ» ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻛﺮاﻫﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا: ﺃﻥ ﻳﺨﺺ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺼﻴﺎﻡ، ﻷﻥ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﺗﻌﻈﻢ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺒﺖ ”
والراجح ضعف الحديث من أصله ، والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى