إذا طلعت في المرأة لحية فهل يجوز لها حلقها أم لا
رقم الفتوى ( 888 )
السؤال : إذا طلعت في المرأة لحية فهل يجوز لها حلقها أم لا ؟
الجواب : إذا نبتت للمرأة لحية فإنه يجوز لها حلقها ، ولا حرج عليها في ذلك البتة ، وإنما جاءت النصوص بالنهي عن حلق اللحية للرجل .