رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وهو متحشش والآن أعلن توبته فهل له أن يرجع زوجته
رقم الفتوى ( 877 )
السؤال : رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وهو متحشش ، والآن أعلن توبته .. فهل له أن يرجع زوجته ؟
الجواب : لا تحل المرأة المطلقة ثلاث تطليقات إلا بعد أن ينكحها زوج آخر ويجامعها ثم يطلقها وتنتهي عدتها ، ولا يشفع للرجل المطلق كونه كان محششا ثم تاب.
والله أعلم.