رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وهو متحشش والآن أعلن توبته فهل له أن يرجع زوجته

رقم الفتوى ( 877 )

السؤال : رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وهو متحشش ، والآن أعلن توبته .. فهل له أن يرجع زوجته ؟

الجواب : لا تحل المرأة المطلقة ثلاث تطليقات إلا بعد أن ينكحها زوج آخر ويجامعها ثم يطلقها وتنتهي عدتها ، ولا يشفع للرجل المطلق كونه كان محششا ثم تاب.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى