حكم من صلى وذكر أنه ليس على وضوء فأكمل الصلاة مع الإمام

رقم الفتوى ( 862 )

السؤال : رجل راح يصلي العشاء في الجامع وهو في الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء فأكمل الصلاة مع الإمام ، فهل عليه إثم وماذا يجب عليه أن يفعل ؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب : نعم عليه إثم ؛ لأنه صلى بدون طهارة ، وكان الواجب عليه الخروج من الصلاة مباشرة ، ثم الوضوء والصلاة .

زر الذهاب إلى الأعلى