حكم من صلى وذكر أنه ليس على وضوء فأكمل الصلاة مع الإمام
رقم الفتوى ( 862 )
السؤال : رجل راح يصلي العشاء في الجامع وهو في الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء فأكمل الصلاة مع الإمام ، فهل عليه إثم وماذا يجب عليه أن يفعل ؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب : نعم عليه إثم ؛ لأنه صلى بدون طهارة ، وكان الواجب عليه الخروج من الصلاة مباشرة ، ثم الوضوء والصلاة .