ما حكم إتيان الزوجة قبل الغسل من الدورة كونه قد انقطع الدم وظهر خيط الطهارة الأبيض
رقم الفتوى ( 847 )
السؤال : ما حكم إتيان الزوجة قبل الغسل من الدورة كونه قد انقطع الدم وظهر خيط الطهارة الأبيض؟
الجواب : يحرم على الرجل إتيان زوجته الحائض إلا بعد الطهر والتطهر : أما الطهر فبانقطاع دم الحيض وظهور الطهر ، وأما التطهر فبالاغتسال ؛ ذلك أن الله عز وجل اشترط لحل إتيان المرأة بعد الحيض شرطين فقال سبحانه وتعالى :
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [سورة البقرة : 222] .
فقوله تعالى : ( حَتَّىٰ يَطْهُرْن ) هو الشرط الأول : وهو الطهر والنقاء من الحيض .
وقوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْن) هو الشرط الثاني : والتطهر هو الاغتسال .
فلا يحل للرجل إتيان امرأته بعد طهرها من الحيض وقبل اغتسالها لعدم تمام شرطا الحل .