هل إذا تحقق الطلاق المعلق تعتبر المرأة طالقة

رقم الفتوى ( 835 )

السؤال : فضيلة الشيخ صالح أود أن أسألك إذا قال زوج لزوجته :  “لا تكلمين أخواتك . وإذا كلمتيهن فأنت طالق بالثلاث ” . فهل إذا كلمتهن تعتبر طالقا ؟

الجواب : هذا تعليق طلاق ، وعند الجمهور إذا تحقق المعلق عليه وقع الطلاق ، وعليه فإذا كلمت هذه المرأة أخواتها طلقت بالثلاث على مذهب الجمهور ، وهذا هو الراجح .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن تعليق الطلاق الذي أريد به التهديد لا يقع طلاقا وإنما هو يمين يكفر كفارة يمين .
فينظر عنده إلى نية المعلق .
ومسألة الطلاق لا يكفي فيها كلام المفتي ؛ بل الحكم فيها للقاضي ، فارجعوا إلى أقرب قاض إليكم وليقض بما يدين الله به .

زر الذهاب إلى الأعلى