هل تبطل صلاة امرأة ظهر شي من جسدها وهي لا تعلم
رقم الفتوى ( 834 )
السؤال : أمرأة تقول : في صلاتي كان يظهر شيء من جسدي مثل الساعد والقدمان وأنا لا أعلم عن بطلان الصلاة ، فما الواجب علي الآن ؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب : ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، وعورة المرأة في الصلاة كل جسدها إلا الوجه والكفين ، وفي القدمين خلاف .
وظهور شيء من الساعد أو القدمين مع الجهل الظاهر أنه عذر ؛ لأنه أمر قد يخفى ، وعليه فلا نلزم هذه المرأة بالقضاء ، والله أعلم .