ياشيخ في فتوى قرأتها لك تقول : الزيادة في الربح بالمثل أو أكثر ما تجوز . الرجاء الإيضاح

رقم الفتوى ( 833 )

السؤال : ياشيخ في فتوى قرأتها لك تقول : الزيادة في الربح بالمثل أو أكثر ما تجوز . الرجاء الإيضاح .
أنا مهندس جوالات وأشتري القطع مناسبات وأربح أكثر مثلا :
أشتري سماعة المايك بخمسين ريال وأركبها للزبون بسبع مائة ريال. فهل يجوز أم ﻻ ؟
علما أن هذا السعر متفق عليه بين أصحاب الجوالات . الرجاء التوضيح.

الجواب : لم يسبق لي أن أفتيت بتحريم زيادة الربح على المثل أو أكثر مطلقا ، وإنما أفتيت بالتفصيل في ذلك :
– فإذا كانت الزيادة في الربح ولو بأكثر من المثل مما يقتضيه السوق دون عسف بالمشتري ولا احتكار وقت حاجة فهي جائزة .
– وإن كانت الزيادة على خلاف السوق أو فيه مواطأة وتعسف على المشتري أو احتكار في وقت حاجة فهي محرمة .
وفي المثال الذي مثلت به شيء من المبالغة في الربح دون سبب ، وهذا لا يليق بأخلاق المسلم في البيع ، فارحموا الناس يرحمكم الله .

زر الذهاب إلى الأعلى