هل يجوز للمرأة الحج لشخص آخر

رقم الفتوى ( 2244 )

السؤال : هل يجوز للمرأة الحج لشخص آخر ؟ علماً أنها قد حجّت لنفسها .
الجواب : نعم ، يجوز للمرأة أن تحج عن غيرها إذا كانت قد حجت عن نفسها ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أن امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ َقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : ” نَعَمْ “. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رواه البخاري ومسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى