هل على المرأة التي حملت شهرين ونص وأخرجت ما في بطنها صلاة
رقم الفتوى ( 811 )
السؤال : امرأة حامل في شهرين ونص قرر الطبيب المختص أن يخرج ما في بطنها وأخرجه ، فهل عليها صلاة أم ﻻ ؟ وإذا كان عليها فمتى إذا أسقطت المرأة ﻻ تصلي ؟
الجواب : هذه المرأة التي مضى من حملها شهران ونصف إذا أخرجت ما في بطنها بقضاء وقدر أو بعملية تنظر فيما أسقطت : فإن كان الذي أسقطته لحمة فيها تخطيط يدل على أنها أصل إنسان فهي نفساء ، وتحرم عليها الصلاة ، وإن لم يكن إلا الدم ولو متجمدا فهو دم فساد ، وعليها الصلاة وتتوضأ لكل صلاة .
والله أعلم .