هل تعتبر المرأة مطلقة إذا أتيتها من دبرها

رقم الفتوى ( 808 )

السؤال :  ياشيخ رجل يقول : أتيت امرأتي في دبرها وأنا أعلم أنه حرام فهل تعتبر زوجتي طالق بفعلي هذا ؟

الجواب : إتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الأمور ، وفاعله ملعون ومطرود من رحمة الله عز وجل فعن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه  ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺣﺎﺋﻀﺎ، ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺩﺑﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻫﻨﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ » رواه أحمد  وأبوداود والترمذي وابن ماجه  .
وﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﺑﺮﻫﺎ» . ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ .
وأما الطلاق فإن الزوجة لا تطلق من زوجها بهذه الفعلة الشنيعة ، ولكن يوشك أن يملأ الله قلبيهما بالبغضاء بسبب هذه المعصية فيطلقها حقيقة .
فليتق الله المسلم وليكتفِ بما أحل الله له وهو إتيان محل الحرث والزرع والنبات وهو محل الولد كما قال تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [سورة البقرة : 223] . أي : يأتي حرثه وهو محل الولد من الأمام أو من الخلف .
وأما محل النجاسة فإتيانة كبيرة تستحق اللعنة والحرمان من الجنة عافانا الله وإياكم .

زر الذهاب إلى الأعلى