هل يجوز الاختلاء بإمراة من قرية إلى قرية في السيارة إذا لم يجد ركابا غيرها

رقم الفتوى ( 800 )

السؤال : هل يجوز  أن أخلو بامرأة من قرية إلى قرية أخري في السيارة إذا لم أجد ركابا غيرها ؟

الجواب : لا يجوز أن تخلو بامرأة وتخرج بها في سيارة وحدكما من قرية إلى قرية أخرى لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ﻻ ﻳﺨﻠﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺫﻱ ﻣﺤﺮﻡ» ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، اﻣﺮﺃﺗﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺣﺎﺟﺔ، ﻭاﻛﺘﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻗﺎﻝ: «اﺭﺟﻊ ﻓﺤﺞ ﻣﻊ اﻣﺮﺃﺗﻚ » رواه البخاري ومسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى