هل يجوز الاختلاء بإمراة من قرية إلى قرية في السيارة إذا لم يجد ركابا غيرها
رقم الفتوى ( 800 )
السؤال : هل يجوز أن أخلو بامرأة من قرية إلى قرية أخري في السيارة إذا لم أجد ركابا غيرها ؟
الجواب : لا يجوز أن تخلو بامرأة وتخرج بها في سيارة وحدكما من قرية إلى قرية أخرى لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ﻻ ﻳﺨﻠﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺫﻱ ﻣﺤﺮﻡ» ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، اﻣﺮﺃﺗﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺣﺎﺟﺔ، ﻭاﻛﺘﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻗﺎﻝ: «اﺭﺟﻊ ﻓﺤﺞ ﻣﻊ اﻣﺮﺃﺗﻚ » رواه البخاري ومسلم .