حكم استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق
رقم الفتوى ( 791 )
السؤال : ياشيخ هل يجوز استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرق الثمن ؟
الجواب : لا يجوز بيع الذهب بالذهب وغيره من الأموال الربوية بجنسها إلا « مثلا بمثل» كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
والمخرج هو أن يبيع القديم ويستلم ثمنه ، ثم يشتري الجديد ويدفع ثمنه .
والله أعلم .