أب وابنه توفيا في حادث ولا أحد يعلم أيهما قبل الآخر فكيف يقسم ورثهما
رقم الفتوى ( 4739 )
السؤال : أب وابنه توفيا في حادث ولا أحد يعلم أيهما قبل الآخر؟ كيف يقسم ورثهما؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب : هذه المسألة هي مسألة الهلكى في هدم أو حرق أو غرق ومثله حوادث السيارات ونحو ذلك، فإذا مات من يتوارثون من بعضهم في حادث واحد لم يورث أحدهما من الآخر؛ لعدم تحقق شرط تأخر الوارث منهما عن المورث، قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته:وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرَق
ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق
واجعلهمو كأنهم أجانبُ فهكذا القول السديد الصائب