حكم من نذر على نفسه ولم يعمل بالنذر
رقم الفتوى ( 786 )
السؤال : أنا قبل فترة نذرت في نفسي إن عملت كذا لأقوم ليلة كاملة صلاة ، ثم عملت هذا الشيء والآن ما أقدر أقوم ليلة فماحكم ذلك؟
الجواب : لا يلزمك شيء ؛ لأن من شرط النذر اللفظ ، وأما حديث النفس والعزم فلا يلزم عليه شيء ، والله أعلم .