إذا ظهر خيط دم في الطهر هل تصلي المرأة
رقم الفتوى ( 781 )
السؤال : إذا ظهر خيط دم في الطهر هل تصلي المرأة؟
الجواب : إذا ظهر شيء من الطهر وبقي فيه لون أحمر ولو خيطا أو صفرة أو كدرة فإنه لا يعد طهرا ولا تصلي المرأة مع ذلك ؛ بل لابد من النقاء والطهر الخالص الذي ليس فيه حمرة أو كدرة أو صفرة .