حكم الوضوء بماء له طعم

رقم الفتوى ( 777 )
السؤال : ياشيخ هل يجوز الوضوء بماء له طعم ؟ مثلا نخزنه في أوعية كان فيها بترول .
الجواب :  يجوز الوضوء بالماء المتغير طعمه بغير النجاسة ما دام اسمه ماء كأن تغير بقليل بترول –  كما في السؤال – ونحوه .

زر الذهاب إلى الأعلى