هل يجوز للمرأة أن تحج مع امرأةبدون محرم
رقم الفتوى ( 774 )
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تحج مع امرأةبدون محرم؟
الجواب : اختلف الأئمة في ذلك فمنعه طائفة من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله واستدلوا بحديث ﻋﻦ اﺑﻦ عباس ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺫﻱ ﻣﺤﺮﻡ » رواه البخاري ومسلم .
ولم يشترط طائفة من الأئمة المحرم واكتفوا باشتراط امرأة ثقة منهم الإمام الشافعي رحمه الله واستدل بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفيه أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ «ﻳﺎ ﻋﺪﻱ، ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ اﻟﺤﻴﺮﺓ؟» ﻗﻠﺖ: ﻟﻢ ﺃﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺒﺌﺖ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻝ «ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﺑﻚ ﺣﻴﺎﺓ، ﻟﺘﺮﻳﻦ اﻟﻈﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺗﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺮﺓ، ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻮﻑ ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﺔ ﻻ ﺗﺨﺎﻑ ﺃﺣﺪا ﺇﻻ اﻟﻠﻪ » رواه البخاري .
والقول الأول هو الأصل وهو أحوط ، ولا بأس بالعمل بالثاني عند فقدان المحرم الذي يقدر على السفر .
والله أعلم .