هل يكفي الغسل عن الوضوء

رقم الفتوى ( 2555 )

السؤال : عندما تتروَّش (تغتسل) بالكامل وبعدها تريد أن تذهب إلى الصلاة، هل تتوضأ وإلا التروُّش يعتبر كافيا عن الوضوء؟

الجواب : إذا اغتسلت من الجنابة فإن الغسل كافٍ عن الوضوء بالاتفاق، وأما غير ذلك من الأغسال فالذي يكفي عن الوضوء هو ما نويت معه رفع الحدث أو الوضوء أو الطهارة للصلاة كغسل الجمعة فإنك تنوي به الطهارة لصلاة الجمعة فيكفي عن الوضوء، وأما وضوء التبرد والتنظيف فإن نويت معه نية الوضوء أو رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحو ذلك فإنه يكفي عن الوضوء، وإن اغتسلت للتنظيف أو التبرد ولم تنوِ شيئا من ذلك فلا يكفي عن الوضوء.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى