حكم زواج الرجل من أخته لأمه
رقم الفتوى ( 762 )
السؤال : ياشيخ هل يجوز للرجل إن يتزوج من أخته لأمه ؟
الجواب : الأخت من المحارم اللواتي يحرم الزواج بهن ، سواء كانت الأخت من الأب والأم (شقيقة)أو أختا من الأب أو أختا من الأم ، فلا يحل زواج الرجل من أخته لأمه ؛ لأنها من محارمه . وهذه مسألة ظاهرة لا ينبغي جهلها .