ما حكم استخدام المجسمات المسماة ( الملكانة) في محلات بيع الملابس النسائية
رقم الفتوى ( 753 )
السؤال : ما حكم استخدام المجسمات المسماة ( الملكانة) في محلات بيع الملابس النسائية ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا .
الجواب : الأصل حرمة الصور المجسمة ، وإذا كانت على صورة نساء فهي أشد لما فيها من فتنة ، ويمكن عرض الثياب في مجسمات خشبية ليس فيها رأس ولا تجسيد ، والله أعلم.