ما حكم استخدام المجسمات المسماة ( الملكانة) في محلات بيع الملابس النسائية

رقم الفتوى ( 753 )

السؤال : ما حكم استخدام المجسمات المسماة ( الملكانة) في محلات بيع الملابس النسائية ؟

أفتونا جزاكم الله خيرا .

الجواب : الأصل حرمة الصور المجسمة ، وإذا كانت على صورة نساء فهي أشد لما فيها من فتنة ، ويمكن عرض الثياب في مجسمات خشبية ليس فيها رأس ولا تجسيد ، والله أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى