ماحكم الصلاة في مصلى أو حرم المسجد إذا لم يمتلئ المسجد
رقم الفتوى ( 748 )
السؤال : ماحكم الصلاة في مصلى أو حرم المسجد إذا لم يمتلئ المسجد ؟
الجواب : لا ينبغي الصلاة في مصلى المسجد أو حرمه إذا لم يكن قد امتلأ ؛ بل عند الشافعية لا جماعة لمن طالت المسافة بينه وبين إمامه أو بينه وبين الصفوف التي خلف الإمام ، فيقولون : تصح القدوة ولكن من دون أجر الجماعة .
فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس .