حكم من راجع زوجته بعد أن طلقها بالثلاث

رقم الفتوى ( 4481 )

السؤال : فيه واحدة طلقها زوجها بالثلاث والآن رجعها بدون ماتحلل ماحكم هذا الفعل؟

الجواب : ربما طلقها بالثلاث في مجلس واحد واعتبرها القاضي واحدة على قول بعض الأئمة، وربما ظهر للقاضي أن إحدى الطلقات الثلاث كانت غير صحيحة، وأما إن كان طلقها ثلاثا وأرجعها دون رجوع إلى قاض عالم بالأحكام فهذه مصيبة. فلينصح هذا الشخص بعرض قضيته على أقرب قاض ثقة ليحكم له بحكم الشرع. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى